وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ حَفِظَكُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَ حَفِظَ فِيكُمْ نَبِيَّكُمْ أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَ رَحْمَةَ اللَّهِ (1) ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَتَّى قُبِضَ (صلوات الله عليه) وَ رَحْمَتُهُ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ كَانَ ضُرِبَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (2).
52- يه، من لا يحضر الفقيه رُوِيَ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ وَصِيَّةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) حِينَ أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ(ع)وَ أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ الْحُسَيْنَ(ع)وَ مُحَمَّداً وَ جَمِيعَ وُلْدِهِ وَ جَمِيعَ رُؤَسَاءَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ شِيعَتِهِ(ع)ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ وَ السِّلَاحَ ثُمَّ قَالَ(ع)يَا بُنَيَّ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ أُوصِيَ إِلَيْكَ وَ أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ كُتُبِي وَ سِلَاحِي كَمَا أَوْصَى إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دَفَعَ إِلَيَّ كُتُبَهُ وَ سِلَاحَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَكَ إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى أَخِيكَ الْحُسَيْنِ(ع) ثُمَّ أَقْبَلَ (3) عَلَى ابْنِهِ الْحُسَيْنِ(ع)فَقَالَ وَ أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى ابْنِكَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى (4) عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)فَقَالَ وَ أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَدْفَعَ وَصِيَّتَكَ إِلَى ابْنِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ- فَأَقْرِئْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مِنِّي السَّلَامَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَنْتَ وَلِيُّ الْأَمْرِ بَعْدِي وَ وَلِيُّ الدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَكَ وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ وَ لَا تَأْثَمْ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع) ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِ مَا رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُ (5).