فَأَخَذَ الرَّجُلُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ وَ يَدِ الْجَارِيَةِ فَمَضَى بِهِمَا حَتَّى أَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ أَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ كُلِّهَا وَ أَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ قَالَ وَ كَانَ الْحَسَنُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)اقْضِ فِيهَا فَقَالَ الْحَسَنُ(ع)نَعَمْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ لِقَذْفِهَا الْجَارِيَةَ وَ عَلَيْهَا الْقِيمَةُ لِافْتِرَاعِهَا إِيَّاهَا قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)صَدَقْتَ ثُمَّ قَالَ أَمَا لَوْ كُلِّفَ الْجَمَلُ الطَّحْنَ لَفَعَلَ (1).
بيان: الافتراع إزالة البكارة و قوله(ع)أما لو كلف الجمل الطحن لفعل تمثيل لاضطرار الجارية و أنها معذورة في ذلك أو لأن كل من له قوة على أمر إذا كلف ذلك يتأتى منه فالحسن(ع)لما كان قويا على أمر القضاء لو كلف لفعل.
53- كا، الكافي يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ إِنْ شَرِبَ مِنْهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً قَالَ ثُمَّ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِيّاً(ع)فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَقَالَ قُدَامَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا (2) قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ (3) لَهُمْ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لَا مَا يَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (4).