إِلَى قَضَائِهِ بِذَلِكَ (1). وَ رَوَوْا أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ سُرِّيَّةٌ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اعْتَزَلَهَا وَ أَنْكَحَهَا عَبْداً لَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ السَّيِّدُ فَعَتَقَتْ بِمِلْكِ ابْنِهَا لَهَا وَ وَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا (2) ثُمَّ تُوُفِّيَ الِابْنُ فَوَرِثَتْ مِنْ وَلَدِهَا زَوْجَهَا فَارْتَفَعَا إِلَى عُثْمَانَ يَخْتَصِمَانِ تَقُولُ هَذَا عَبْدِي وَ يَقُولُ هِيَ امْرَأَتِي وَ لَسْتُ مُفَرِّجاً عَنْهَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَذِهِ مُشْكِلَةٌ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)حَاضِرٌ قَالَ (3) سَلُوهَا هَلْ جَامَعَهَا بَعْدَ مِيرَاثِهَا لَهُ فَقَالَتْ لَا فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكِ لَعَذَّبْتُهُ اذْهَبِي فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَسْتَرِقِّيهِ أَوْ تُعْتِقِيهِ أَوْ تَبِيعِيهِ فَذَلِكِ لَكِ. وَ رُوِيَ أَنَّ مُكَاتَبَةً زَنَتْ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَ قَدْ عَتَقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَسَأَلَ عُثْمَانُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ تُجْلَدُ (4) مِنْهَا بِحِسَابِ الْحُرِّيَّةِ وَ تُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ تُجْلَدُ بِحِسَابِ الرِّقِّ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَيْفَ تُجْلَدُ بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ قَدْ عَتَقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ هَلَّا جَلَدْتَهَا بِحِسَابِ الْحُرِّيَّةِ فَإِنَّهَا فِيهَا أَكْثَرُ فَقَالَ زَيْدٌ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ تَوْرِيثُهَا بِحِسَابِ الْحُرِّيَّةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَجَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ فَأُفْحِمَ زَيْدٌ وَ خَالَفَ عُثْمَانُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ صَارَ إِلَى قَوْلِ زَيْدٍ وَ لَمْ يُصْغِ إِلَى مَا قَالَ بَعْدَ ظُهُورِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ. و أمثال ذلك مما يطول به الكتاب (5) و ينتشر فيه الخطاب (6).
30- شا، الإرشاد وَ كَانَ مِنْ قَضَايَاهُ(ع)بَعْدَ بَيْعَةِ الْعَامَّةِ لَهُ وَ مُضِيِّ عُثْمَانَ عَلَى مَا رَوَاهُ أَهْلُ النَّقْلِ مِنْ حَمَلَةِ الْآثَارِ (7) أَنَّ امْرَأَةً وَلَدَتْ عَلَى فِرَاشِ زَوْجِهَا وَلَداً لَهُ بَدَنَانِ