رَوْضُ الْجِنَانِ، عَنْ أَبِي الْفُتُوحِ الرَّازِيِ أَنَّهُ حَضَرَ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ نِسْوَةً وَ سَأَلْنَهُ عَنْ شَهْوَةِ الْآدَمِيِّ فَقَالَ لِلرَّجُلِ وَاحِدٌ وَ لِلْمَرْأَةِ تِسْعَةٌ فَقُلْنَ مَا بَالُ الرِّجَالِ لَهُمْ دَوَامٌ وَ مُتْعَةٌ وَ سَرَارِيُّ بِجُزْءٍ مِنْ تِسْعَةٍ وَ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ إِلَّا زَوْجٌ وَاحِدٌ مَعَ تِسْعَةِ أَجْزَاءٍ فَأُفْحِمَ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَأَمَرَ أَنْ تَأْتِيَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِقَارُورَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَرَهُنَّ بِصَبِّهَا فِي إِجَّانَةٍ ثُمَّ أَمَرَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَغْرِفُ مَاءَهَا (1) فَقُلْنَ لَا يَتَمَيَّزُ مَاؤُنَا فَأَشَارَ(ع)إِلَى أَنْ لَا يُفَرِّقْنَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَ يَبْطُلُ (2) النَّسَبُ وَ الْمِيرَاثُ. وَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَا أَبْقَانِيَ اللَّهُ بَعْدَكَ يَا عَلِيُّ وَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا تَرَى أَصْلَحَكَ اللَّهُ* * * وَ أَثْرَى لَكَ أَهْلًا فِي فَتَاةٍ ذَاتِ بَعْلٍ* * * أَصْبَحَتْ تَطْلُبُ بَعْلًا بَعْدَ إِذْنٍ مِنْ أَبِيهَا* * * أَ تَرَى ذَاكَ حَلَالًا
(3) فَأَنْكَرَ ذَلِكَ السَّامِعُونَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَحْضِرِينِي بَعْلَكِ فَأَحْضَرَتْهُ فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا فَفَعَلَ وَ لَمْ يَحْتَجَّ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ فَقَالَ(ع)إِنَّهُ عِنِّينٌ فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِذَلِكَ فَأَنْكَحَهَا رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّةً.أبو بكر الخوارزمي إذا عجز الرجال عن الإيقاع* * * (4)فتطليق الرجال إلى النساء الرِّضَا(ع)قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ فَجَرَ بِهَا غُلَامٌ صَغِيرٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ(ع)لَا يَجِبُ الرَّجْمُ إِنَّمَا يَجِبُ الْحَدُّ لِأَنَّ الَّذِي فَجَرَ بِهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ أَمَرَ عُمَرُ بِرَجُلٍ بِمِنًى مُحْصَنٍ فَجَرَ بِالْمَدِينَةِ أَنْ يُرْجَمَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
____________