وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ شَهْرَدَارَ يَرْفَعُهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُسِمَتِ الْحِكْمَةُ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِيَ عَلِيٌّ تِسْعَةً وَ النَّاسُ جُزْءاً وَاحِداً. و رواه الحافظ في الحلية أيضا. وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص سَبْعِينَ سُورَةً وَ خَتَمْتُ الْقُرْآنَ عَلَى خَيْرِ النَّاسِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ لَا أَضَعُ رِدَائِي عَنْ ظَهْرِي حَتَّى أَجْمَعَ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَضَعْتُ رِدَائِي عَنْ ظَهْرِي حَتَّى جَمَعْتُ الْقُرْآنَ. وَ مِنَ الْمَنَاقِبِ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيّاً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ يَسْأَلُ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ (1) وَ قَالَ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (2) فَسِتَّةُ أَشْهُرٍ حَمْلُهُ وَ حَوْلَانِ تَمَامٌ (3) لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَ لَا رَجْمَ عَلَيْهَا (4) قَالَ فَخَلَّى عَنْهَا. وَ مِنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تُبْقِنِي لِمُعْضِلَةٍ لَيْسَ لَهَا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ (5) حَيّاً. وَ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: خَطَبَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَوْ صَرَفْنَاكُمْ عَمَّا تَعْرِفُونَ إِلَى مَا تُذَكَّرُونَ (6) مَا كُنْتُمْ صَانِعِينَ قَالَ فَأَرَمُّوا قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَقَامَ عَلِيٌّ(ع)فَقَالَ إِذَا كُنَّا نَسْتَتِيبُكَ فَإِنْ تُبْتَ قَبِلْنَاكَ قَالَ وَ إِنْ لَمْ أَتُبْ
____________