ثُمَّ الْعِلْمُ فَكَمْ مِنْ قَوْلٍ قَدْ قَالَهُ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ ثُمَّ الْمَشُورَةُ فِي كُلِّ أَمْرٍ جَرَى بَيْنَهُمْ حَتَّى يَجِيئَهُمْ بِالْمَخْرَجِ ثُمَّ الْقَضَاءُ لَمْ يَتَقَدَّمْ (1) إِلَيْهِ أَحَدٌ قَطُّ فَقَالَ لَهُ عُدْ غَداً أَوْ دَفَعَهُ إِنَّمَا يَفْصِلُ الْقَضَاءَ مَكَانَهُ ثُمَّ لَوْ جَاءَهُ بَعْدُ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَا بَدَرَ مِنْهُ أَوَّلًا ثُمَّ الشَّجَاعَةُ كَانَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ لَمْ يَسْبِقْهُ الْأَوَّلُونَ وَ لَمْ يُدْرِكْهُ الْآخَرُونَ مِنَ النَّجْدَةِ وَ الْبَأْسِ وَ مُبَارَكَةِ الْأَخْمَاسِ (2) عَلَى أَمْرٍ لَمْ يُرَ مِثْلُهُ لَمْ يُوَلِّ دُبُراً قَطُّ وَ لَمْ يَبْرُزْ إِلَيْهِ أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا قَتَلَهُ وَ لَمْ يَكِعَ (3) عَنْ أَحَدٍ قَطُّ دَعَاهُ إِلَى مُبَارَزَتِهِ وَ لَمْ يَضْرِبْ أَحَداً قَطُّ فِي الطُّولِ إِلَّا قَدَّهُ وَ لَمْ يَضْرِبْهُ فِي الْعَرْضِ إِلَّا قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ وَ ذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَنَا مَا لِي وَ لِلْخَيْلِ أَنَا لَا أَتْبَعُ أَحَداً وَ لَا أَفِرُّ مِنْ أَحَدٍ وَ إِذَا ارْتَدَيْتُ سَيْفِي لَمْ أَضَعْهُ إِلَّا لِلَّذِي أَرْتَدِي لَهُ ثُمَّ تَرْكُ الْفَرَحِ وَ تَرْكُ الْمَرَحِ أَتَتِ الْبُشْرَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص (4) بِقَتْلِ مَنْ قَتَلَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْأَلْوِيَةِ فَلَمْ يَفْرَحْ وَ لَمْ يَخْتَلْ وَ قَدِ اخْتَالَ أَبُو دُجَانَةَ وَ مَشَى بَيْنَ الصَّفَّيْنِ مُخْتَالًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهَا لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ثُمَّ لَمَّا صَنَعَ بِخَيْبَرَ مَا صَنَعَ مِنْ قَتْلِ مَرْحَبَ وَ فِرَارِ مَنْ فَرَّ بِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا (5) يُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ فَاخْتَارَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ مُعْرِضاً بِالْقَوْمِ (6) الَّذِينَ فَرُّوا قَبْلَهُ فَافْتَتَحَهَا وَ قَتَلَ مَرْحَباً وَ حَمَلَ بَابَهَا وَحْدَهُ فَلَمْ يُطِقْهُ دُونَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ
____________