فِي التَّرْغِيبِ وَ اللَّفْظُ لَهُ عَنْ جَابِرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ (1) فَقَدِمَ عَلِيٌّ(ع)مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَشْرَكَهُ فِي بُدْنِهِ بِالثُّلُثِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ عَلِيّاً فَنَحَرَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ص مِنْ كُلِّ جَزُورٍ (2) بِبَضْعَةٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنَ اللَّحْمِ وَ حَسَيَا مِنَ الْمَرَقِ (3). وَ فِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ قَالَ فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَتَصَدَّقْ بِجُلُودِهَا وَ بِجِلَالِهَا (4) وَ بِشُحُومِهَا وَ فِي رِوَايَةٍ أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا (5).
كَافِي الْكُلَيْنِيِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِهِ ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ (6).
تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ قَالَ هَذَا جَبْرَئِيلُ يَأْمُرُنِي بِأَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ كَانَ ص سَاقَ الْهَدْيَ سِتّاً وَ سِتِّينَ أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّينَ. وَ جَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِأَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ أَوْ سِتٍّ وَ ثَلَاثِينَ وَ قَالَ لِعَلِيٍّ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُّ ص كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي فَلَمَّا رَمَى الْجَمْرَةَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْهَا سِتّاً وَ سِتِّينَ وَ نَحَرَ عَلِيٌّ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ وَ اسْتَنَابَهُ فِي التَّضَحِّي.
الْحَاكِمُ بْنُ الْبَيِّعِ فِي مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ سَهْلٌ الْفَقِيهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَبِيبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ بِكَبْشٍ- عَنِ النَّبِيِّ وَ بِكَبْشٍ عَنْ نَفْسِهِ
____________