فَمَا بَالُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَعَدَ عَنْ حَقِّهِ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ نَاصِراً- أَ وَ لَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي قِصَّةِ لُوطٍ- قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ (1)- وَ يَقُولُ فِي حِكَايَةٍ عَنْ نُوحٍ- فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (2)- وَ يَقُولُ فِي قِصَّةِ مُوسَى- رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي- فَافْرُقْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (3)- فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ هَكَذَا فَالْوَصِيُّ أَعْذَرُ- يَا جَابِرُ مَثَلُ الْإِمَامِ مَثَلُ الْكَعْبَةِ إِذْ يُؤْتَى وَ لَا يَأْتِي (4).
227- نص، كفاية الأثر أَبُو الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْأَئِمَّةَ بَعْدَهُ اثْنَا عَشَرَ- تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِ الْحُسَيْنِ- وَ مِنَّا الْمَهْدِيُّ الَّذِي يُقِيمُ الدِّينَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ- مَنْ أَحَبَّنَا حُشِرَ مِنْ حُفْرَتِهِ مَعَنَا- وَ مَنْ أَبْغَضَنَا أَوْ رَدَّنَا أَوْ رَدَّ وَاحِداً- مِنَّا حُشِرَ مِنْ حُفْرَتِهِ إِلَى النَّارِ وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَرى (5).