ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةَ الْأُولَى- ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ عَلَيْنَا فَقَالَ مَعَاشِرَ أَصْحَابِي- إِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ- وَ بَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ- فَتَمَسَّكُوا بِأَهْلِ بَيْتِي بَعْدِي وَ الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِي- فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا أَبَداً- فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَكَ- قَالَ اثْنَا عَشَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَوْ قَالَ مِنْ عِتْرَتِي (1).
121- نص، كفاية الأثر عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِيِّ عَنْ فَيْضِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْحَلَبِيِّ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ الْأَئِمَّةُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِ الْحُسَيْنِ وَ الْمَهْدِيُّ مِنْهُمْ (2).