سَلَّامٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَزَلَتْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فِي عَلِيٍّ(ع) و روي مثل ذلك في حديث ابن جبلة. وَ رَوَى أَبُو الْمَضَا صَبِيحٌ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ النَّبِيُّ ص أَنَا وَ عَلِيٌّ الْوَالِدَانِ. وَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ فِي قَوْلِهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ أَنَّهُ نَزَلَ فِيهِمَا.
النَّبِيُّ ص أَنَا وَ عَلِيٌّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ- أَنَا وَ عَلِيٌّ مَوْلَيَا هَذِهِ الْأُمَّةِ. وَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ- وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ- وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ (1)- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ مَا وَلَدَ مِنَ الْأَئِمَّةِ.
الثَّعْلَبِيُّ فِي رَبِيعِ الْمُذَّكِّرِينَ وَ الْخَرْكُوشِيُّ فِي شَرَفِ النَّبِيِّ عَنْ عَمَّارٍ وَ جَابِرٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ وَ فِي الْفِرْدَوْسِ عَنِ الدَّيْلَمِيِّ وَ فِي أَمَالِي الطُّوسِيِّ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: حَقُّ عَلِيٍّ عَلَى الْأُمَّةِ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ. وَ فِي كِتَابِ الْخَصَائِصِ عَنْ أَنَسٍ حَقُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ.
مُفْرَدَاتُ أَبِي الْقَاسِمِ الرَّاغِبِ قَالَ النَّبِيُّ ص يَا عَلِيُّ أَنَا وَ أَنْتَ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ- وَ مِنْ حُقُوقِ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ أَنْ يَتَرَحَّمُوا عَلَيْهِمْ فِي الْأَوْقَاتِ- لِيَكُونَ فِيهِمْ أَدَاءُ حُقُوقِهِمْ.
النَّبِيُّ ص أَنَا وَ عَلِيٌّ أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّةِ (2)- وَ لَحَقُّنَا عَلَيْهِمْ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ أَبَوَيْ وِلَادَتِهِمْ- فَإِنَّا نُنْقِذُهُمْ إِنْ أَطَاعُونَا مِنَ النَّارِ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ- وَ نُلْحِقُهُمْ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ بِخِيَارِ الْأَحْرَارِ- قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ- يَعْنِي أَنَّ حَقَّ عَلِيٍّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ لَا يَعْصِيَهُ أَبَداً (3).
____________