أبنائه و نسائه نيابة عن جميع الأمة و إلا فلا وجه لتخصيصه(ع)من بين سائر الصحابة فهذا أصرح في مقصودنا و أقوى في إثبات مطلوبنا و كذا الوجه الرابع (1) يتضمن ثبوت المدعى إذ لو لم يكن في جميع الأمة و الصحابة من يصلح للمباهلة غيرهم فهم أقرب الخلق إلى الله و الرسول و أولى بالإمامة و سائر المنازل الشريفة من سائر الصحابة.
فإن قيل الحمل على أقرب المجازات إنما يكون متعينا لو لم يكن معنى آخر شائعا و معلوم أن إطلاق النفس على الغير في مقام إظهار غاية المحبة و الاختصاص شائع قلنا ما مر من الأخبار بعد التأمل فيها كانت أقوى القرائن على هذا المعنى و لو سلم فدلالته على الأولوية في الإمامة و الخلافة ثابتة بهذا الوجه أيضا كما عرفت و هو مقصودنا الأهم في هذا المقام. و أما الفضل على الأنبياء فهو ثابت بأخبارنا المستفيضة و لا حاجة لنا إلى الاستدلال بالآية و إن كانت عند المنصف ظاهرة الدلالة (2) و في المقام تحقيقات ظريفة و كلمات شريفة أسلفناها مع جل الأخبار المتعلقة بهذا المطلوب في كتاب النبوة و إنما أوردنا هاهنا قليلا من كثير لئلا يخلو هذا المجلد عن جملة منها وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ
____________